( وإذا اشترك محرمان في قتل صيد  فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ) ; لأن كل واحد منهما  [ ص: 106 ] بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية . ( وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم   فعليهما جزاء واحد ) ; لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل ، كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة ، وعلى كل واحد منهما كفارة . 
     	
		
				
						
						
