الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 119 - 120 ] ( ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) ; لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة

التالي السابق


( قوله : فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) ; لأن وقته بعد الحلق ، ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير ، وذكره في الجمع بين العمرتين ، وأوجبه في المناسك من المبسوط فجعل بعض المشايخ فيه روايتين ، وذكر بعضهم أنه لا فرق ، وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجود الموجب ; لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين ، وما ذكر في الفرق [ ص: 121 ] من أنه في الحجتين لا يصير جامعا فعلا ; لأنه لا يؤدي أفعال الأخرى إلا في سنة أخرى ، بخلاف العمرة فإنه يؤدي الثانية في هذه السنة فيصير جامعا فعلا لا يتم ; لأن كونه بحيث يتمكن من أداء العمرة الثانية لا يوجب الجمع فعلا فاستويا ، فالأوجه أنه ليس فيه إلا رواية الوجوب .




الخدمات العلمية