[ ص: 123 ] قال الفقيه أبو جعفر : ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا ( فإن فإنه يرفضها ) ; لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يأتيك في باب الفوات إن شاء الله تعالى فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بعمرتين ، وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه ، والله أعلم . فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة