قال : ( فعليه حجة وعمرة ) هكذا روي عن والمحصر بالحج إذا تحلل ابن عباس رضي الله عنهم ، ولأن الحجة [ ص: 131 ] يجب قضاؤها لصحة الشروع فيها والعمرة لما أنه في معنى فائت الحج ( وعلى المحصر بالعمرة القضاء ) والإحصار عنها يتحقق عندنا . وقال وابن عمر رحمه الله : لا يتحقق ; لأنها لا تتوقت . ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أحصروا مالك بالحديبية وكانوا عمارا ; ولأن شرع التحلل لدفع الحرج وهذا موجود في إحرام العمرة ، وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل كما في الحج .