( ومن بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر ) ; لأنه تعذر عليه الإتمام فصار كما إذا أحصر في الحل ( وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) أما على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل ، وأما على الوقوف فلما بينا ، وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين أحصر أبي حنيفة رحمهما الله [ ص: 135 ] تعالى والصحيح ما أعلمتك من التفصيل ، والله تعالى أعلم . وأبي يوسف