باب الفوات ( ومن بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ) ; لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه ( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه ) ; لقوله عليه الصلاة والسلام { أحرم بالحج وفاته الوقوف عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل } والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ، [ ص: 136 ] ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم ، وهاهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه ; لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما . من فاته