[ ص: 153 ] ( ودم الإحصار على الآمر ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ( وقال أبو يوسف : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل [ ص: 154 ] دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا راجع إليه فيكون الدم عليه . ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن كان يحج عن ميت فأحصر فالدم في مال الميت ) عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ثم قيل : هو من ثلث مال الميت لأنه صلة كالزكاة وغيرها . وقيل من جميع المال لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا ( ودم الجماع على الحاج ) لأنه دم جناية وهو الجاني عن اختيار ( ويضمن النفقة ) معناه : إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه لأن الصحيح هو المأمور به ، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره .
أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الأمر .
وعليه الدم في ماله لما بينا ، وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا


