( ولا يجوز إلا في يوم النحر ) قال العبد الضعيف ( وفي الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر ، وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى ذبح هدي التطوع والمتعة والقران الحرم ، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر ، أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم } [ ص: 163 ] وقضاء التفث يختص بيوم النحر ، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية ( ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ) وقال رحمه الله : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران ، فإن كل واحد دم جبر عنده . الشافعي
ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير ، بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك .