الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ) قال العبد الضعيف ( وفي الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر ، وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم ، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر ، أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم } [ ص: 163 ] وقضاء التفث يختص بيوم النحر ، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية ( ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران ، فإن كل واحد دم جبر عنده .

ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير ، بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك .

التالي السابق


( قوله ولا يجوز ذبح إلخ ) الحاصل أن دم النذر والكفارات وهدي التطوع يجوز قبل أيام النحر ، ولا يجوز دم المتعة والقران والأضحية إلا فيها ، ودم الإحصار يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قبلها ولا يجوز عند محمد ( قوله أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى { فكلوا منها } الآية ، إلى قوله { ثم ليقضوا تفثهم } ) قد بينا في كون وقت الطواف وقت الذبح ما يفيد مثله وجه كون وقت الذبح وقت [ ص: 163 ] قضاء التفث فارجع تأمله .

وأما وجه الاختصاص فطريقه أن ينفي الجواز قبلها وبعدها بالإجماع ، وما ذكرناه يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بأيام النحر ، والمراد الاختصاص من حيث الوجوب على قول أبي حنيفة ، وإلا لو ذبح بعدها أجزأ إلا أنه تارك للواجب وقبلها لا يجزئ بالإجماع ، وعلى قولهما كذلك في القبلية وكونه فيها هو السنة ، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه عندهما ، وعنده عليه دم ، وتقدم تفصيل ذلك . وإذا عرفت هذا فإطلاق عدم الجواز في قوله ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر فيه نوع إيهام ( قوله ويجوز ذبح بقية الهدايا ) وهي هدي الكفارات والنذر والإحصار على قوله ، والوجه ظاهر في الكتاب




الخدمات العلمية