الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ) لقوله تعالى في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } فصار أصلا في كل دم هو كفارة ، ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم . قال صلى الله عليه وسلم { منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر }

التالي السابق


( قوله ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ) سواء كان تطوعا أو غيره ، قال تعالى في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } فكان أصلا في كل دم وجب كفارة ، وقال تعالى في دم الإحصار { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وقال في الهدايا مطلقا { ثم محلها إلى البيت العتيق } ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع ، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى .

ومن الناس من قال : لا يجوز إلا بمنى ، والصحيح ما قلنا ، قال عليه الصلاة والسلام { كل عرفة موقف وكل منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر } رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر . فتحصل أن الدماء قسمان [ ص: 164 ] ما يختص بالزمان والمكان وما يختص بالمكان فقط




الخدمات العلمية