قال ( ، فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن ) لأنه راعى الترتيب المسنون ( ولو رمى الأولى وحدها أجزأه ) لأنه تدارك المتروك في وقته ، وإنما ترك الترتيب . ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى
وقال رحمه الله : لا يجزيه ما لم يعد الكل لأنه شرع مرتبا فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو بدأ الشافعي بالمروة قبل الصفا . ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها [ ص: 171 ] فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض ، بخلاف السعي لأنه تابع للطواف لأنه دونه ، والمروة عرفت منتهى السعي بالنص فلا تتعلق بها البداءة .