قال ( فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة ) وفي الأصل خيره بين الركوب والمشي ، وهذا إشارة إلى الوجوب ، [ ص: 172 - 174 ] وهو الأصل لأنه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة ، كما إذا نذر بالصوم متتابعا [ ص: 175 ] وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة فيمشي إلى أن يطوفه . ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا
ثم قيل : يبتدئ المشي من حين يحرم ، وقيل من بيته لأن الظاهر أنه هو المراد ، ولو ركبا أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه ، قالوا إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق عليه المشي ، وإذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يركب