ولا تشترط العدالة حتى عندنا خلافا ينعقد بحضرة الفاسقين رحمه الله . له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة . ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ، [ ص: 202 ] وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره لأنه من جنسه ، ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا وكذا شاهدا . والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا ، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما [ ص: 203 ] في شهادة العميان وابني العاقدين . للشافعي