قال ( وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد وزفر : لا يجوز ) لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم [ ص: 204 ] فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم .
ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج لأن العقد [ ص: 205 - 206 ] ينعقد بكلامهما والشهادة شرطت على العقد .


