الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع . وقال زفر : لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا : امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط أن يصور ذلك من كل جانب .

التالي السابق


( قوله لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ) يعني أن الموجب لاعتبار ذلك الأصل وهو حرمة الجمع بين امرأتين لو كانت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى هو قيام القرابة المفترض وصلها أو الرضاع المفترض وصل متعلقه واحترامه ، حتى لا يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع أو عمة أو خالة وابنة أخ أو أخت من الرضاع .

وكذا كل محرمية بسبب الرضاع ، وكلاهما منتف في الربيبة وزوجة الأب فكان تحريم الجمع بينهما قولا لا بدليل . وهذه أعني مسألة الجمع بين الربيبة وزوجة أبيها مما اتفق عليه الأئمة الأربعة ، وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة علي وبنته ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون ، وهو دليل ظاهر على الجواز ، أخرجه الدارقطني عن قثم مولى ابن عباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي وامرأة علي ، وذكره البخاري تعليقا . قال : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وتعليقاته صحيحة . قال ابن سيرين : وكرهه الحسن مرة .

ثم قال : لا بأس به . وقدمنا قريبا أنه لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج [ ص: 219 ] ابنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع . وقد تزوج محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بنتها




الخدمات العلمية