[ ص: 236 ]   ( ولا يتزوج أمة على حرة    ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح الأمة على الحرة   } وهو بإطلاقه حجة على  الشافعي  رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد ،  [ ص: 237 ] وعلى  مالك  في تجويزه ذلك برضا الحرة ، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام  [ ص: 238 ]   ( ويجوز تزويج الحرة عليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وتنكح الحرة على الأمة   } ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها . 
     	
		
				
						
						
