[ ص: 236 ] ( ولا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { يتزوج أمة على حرة } وهو بإطلاقه حجة على لا تنكح الأمة على الحرة رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد ، [ ص: 237 ] وعلى الشافعي في تجويزه ذلك برضا الحرة ، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام [ ص: 238 ] ( ويجوز تزويج الحرة عليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم { مالك } ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها . وتنكح الحرة على الأمة