قال ( فإن جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند [ ص: 242 ] تزوج حبلى من زنا أبي حنيفة . وقال ومحمد رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) أبو يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه ، ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره ، والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني . لأبي يوسف