[ ص: 244 ] قال ( ومن جاز النكاح ) لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه ، وإذا جاز النكاح ( فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء ) عند وطئ جاريته ثم زوجها أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف رحمه الله : لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه [ ص: 245 ] كما في الشراء . ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا . [ ص: 246 ] بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل . محمد