قال ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن [ ص: 247 ] وقال يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال رحمه الله : هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مالك رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع . وابن عباس