[ ص: 251 ] ( ومن صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى ) لأن المبطل في إحداهما ، بخلاف ما إذا تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ، وقبول العقد في الحر شرط فيه ، ثم جميع المسمى للتي يحل نكاحها عند جمع بين حر وعبد في البيع رحمه الله ، أبي حنيفة وعندهما يقسم على مهر مثليهما [ ص: 252 ] وهي مسألة الأصل .