( ومن وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها ) وهذا عند ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وهو قول أبي حنيفة أولا ، وفي قوله الآخر وهو قول أبي يوسف لا يسعه أن يطأها وهو قول محمد لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد [ ص: 253 ] أو كفار الشافعي أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق ، بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر ، وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة ، [ ص: 254 - 255 ] بخلاف الأملاك المرسلة لأن في الأسباب تزاحما فلا إمكان ولأبي حنيفة