قال ( وإن ) ( لم يكن رضا حتى تتكلم به ) لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضا ، ولو وقع فهو محتمل ، والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء ، بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه ، ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه ( فعل هذا غير ولي ) يعني استأمر غير الولي ( أو ولي غيره أولى منه )