[ ص: 272 ]   ( وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت  فالقول قولها ) وقال  زفر  رحمه الله : القول قوله لأن السكوت أصل والرد عارض ، فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة ، ونحن نقول إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة ، كالمودع إذا ادعى رد الوديعة ، بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة ، وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح لأنه نور دعواه بالحجة ،  [ ص: 273 ] وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند  أبي حنيفة  رحمه الله وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة  ، وستأتيك  [ ص: 274 ] في الدعوى إن شاء الله تعالى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					