( ثم أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا ، وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ) [ ص: 282 ] اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح ، خيار البكر يبطل بالسكوت ، ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت لأنه ما ثبت بإثبات الزوج [ ص: 283 ] بل لتوهم الخلل فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا ، بخلاف خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو [ ص: 284 ] الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة ، ثم وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها ، وكذا بخيار العتق لما بينا ، بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق ( فإن الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت ، بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به . مات أحد الزوجين قبل الإجازة