الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد أبوها ) [ ص: 291 ] لأنه أوفر شفقة من الابن . ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات .

التالي السابق


( قوله وإذا اجتمع في المجنونة ) جنونا أصليا بأن بلغت مجنونة أو عارضيا بأن طرأ الجنون بعد البلوغ ( أبوها ) أو جدها ( مع ابنها فالولي في تزويجها ابنها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد أبوها ) وقال زفر في العارضي : لا يزوجها أحد ; لأن الولاية زالت عند بلوغها عاقلة فلا ترجع وليس بشيء فلا ترجع عند وجود مناط الحجر بل هي أحوج إلى الولاية بالجنون [ ص: 291 ] منها إليها بالصغر ; لأن الحاجة إليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة ، وكذا المجنون يجتمع فيه أبوه وابنه أو جده على هذا الخلاف . وعن أبي يوسف رواية أخرى : أيهما من الأب والابن زوج جاز ، وهي رواية المعلى جعلهما في مرتبة ، ولا يبعد إذ في الابن قوة العصوبة وفي الأب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة .

( قوله ) في وجه قولهما ( وهذه الولاية مبنية على العصوبة ) بالنص السابق ، والابن هو المقدم في العصوبة شرعا لانفراده بالأخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه . ثم إذا زوج المجنونة أو المجنون الكبيرين أبوهما أو جدهما لا خيار لهما إذا أفاقا لتمام شفقتهما ، ولو زوج الرجل المجنون أو المرأة ابنهما فلا رواية فيه عن أبي حنيفة ، وينبغي أن لا يكون لهما خيار ; لأنه يقدم على الأب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن أولى .




الخدمات العلمية