( وإذا في قول اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف أبوها ) [ ص: 291 ] لأنه أوفر شفقة من الابن . ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات . محمد