قال ( وإذا فللأولياء الاعتراض عليها عند تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا : ليس لهم ذلك . وهذا الوضع إنما يصح على قول أبي حنيفة على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي ، وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه . لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية . محمد أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ، [ ص: 303 ] بخلاف الإبراء بعد التسمية ; لأنه لا يتعير به . ولأبي حنيفة