[ ص: 305 ] فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ( ويجوز ) وقال لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه : لا يجوز ( وإن زفر جاز ) وقال أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين زفر : لا يجوز . [ ص: 306 ] لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا كما في البيع ، إلا أن والشافعي يقول في الولي ضرورة ; لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في حق الوكيل . [ ص: 307 ] ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ، والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه ، بخلاف البيع ; لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه ، وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول . . الشافعي