[ ص: 315 - 316 ] باب المهر ( ) ; لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ، ثم ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ، [ ص: 317 ] وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا ، وفيه خلاف المهر واجب شرعا مالك