[ ص: 315  -  316 ] باب المهر ( ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا    ) ; لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ، ثم المهر واجب شرعا  إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ،  [ ص: 317 ] وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا ، وفيه خلاف  مالك  
     	
		
				
						
						
