( وأقل المهر  عشرة دراهم ) وقال  الشافعي    : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { ولا مهر أقل من عشرة   }  [ ص: 318  -  319 ] ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل  [ ص: 320 ] فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو سمى أقل من عشرة  فلها العشرة ) عندنا . وقال  زفر    : لها مهر المثل ; لأن تسمية  [ ص: 321 ] ما لا يصلح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقتضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ، ولا معتبر بعدم التسمية ; لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا ( ومن سمى مهرا عشرة فما زاد  [ ص: 322 ] فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ; لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل ، وبالموت ينتهي النكاح نهايته ، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه ( وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة  فلها نصف المسمى ) لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن    } الآية  [ ص: 323 ] والأقيسة متعارضة ، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليه سالما فكان المرجع  [ ص: 324 ] فيه النص ، وشرط أن يكون قبل الخلوة ; لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					