( وإن فهي لها إن دخل بها أو مات عنها ، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) وعلى قول تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية الأول نصف هذا المفروض وهو قول أبي يوسف ; لأنه مفروض فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف [ ص: 329 ] فكذا ما نزل منزلته ، والمراد بما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف . . الشافعي