( وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية  فهي لها إن دخل بها أو مات عنها ، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) وعلى قول  أبي يوسف  الأول نصف هذا المفروض وهو قول  الشافعي    ; لأنه مفروض فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف [ ص: 329 ] فكذا ما نزل منزلته ، والمراد بما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					