قال ( وعليها العدة في جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل ، [ ص: 335 ] فلا يصدق في إبطال حق الغير ، بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه . وذكر والعدة حق الشرع والولد في شرحه أن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة . القدوري