( وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها ) وقال الشافعي : بطل العقدان ; لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ، ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب . ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل ، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق


