( فإن رجع عليها بخمسمائة ) ; لأنه لم يصل إليه [ ص: 343 ] بالهبة عين ما يستوجبه ; لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ ، وكذا إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر في الذمة لعدم تعينها ( فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء . وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها ) ; لأنه سلم المهر له بالإبراء فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول . وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر ، ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود ( ولو زفر لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها . أبي حنيفة وقالا : رجع عليها بنصف ما قبضت ) اعتبارا للبعض بالكل ، ولأن هبة البعض حط فيلتحق بأصل العقد .
أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق . [ ص: 344 ] والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح ، [ ص: 345 ] ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف ، ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي ، فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف . وعندهما بنصف المقبوض ولأبي حنيفة