( ولو لم يرجع عليها بشيء ) وفي القياس وهو قول كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع عليها بنصف قيمته ; لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره . وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه ، بخلاف ما إذا كان المهر دينا ، [ ص: 346 ] وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ; لأنه وصل إليه ببذل . ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب ; لأن المقبوض متعين في الرد [ ص: 347 - 348 ] وهذا ; لأن الجهالة تحملت في النكاح فإذا عين فيه يصير كأن التسمية وقعت عليه زفر