[ ص: 352 - 353 ] ولو ; فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس ، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها ، وهذا عند تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع ، أبي حنيفة وقالا : لها الأوكس في ذلك كله ( فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع ) [ ص: 354 ] لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى ، وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن فصار كالخلع والإعتاق على مال . أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل ، والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع والإعتاق على مال ; لأنه لا موجب له في البدل ، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط ، وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضي بالزيادة ، والواجب بالطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة . ولأبي حنيفة