الهداية شرح بداية المبتدي
( وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) ; لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط ، بخلاف البيع ; لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل .


