قال ( وإذا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج ، وإن لم يكن سمى له مهرا فلا شيء لورثتها عند مات الزوجان وقد سمى لها مهرا . أبي حنيفة وقالا : لورثتها المهر في الوجهين ) معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني ، أما الأول ; فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته ، إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط [ ص: 379 ] نصيبه من ذلك . وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما . أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل ولأبي حنيفة