[ ص: 390 ] باب نكاح الرقيق ( لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) وقال : يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { مالك فهو عاهر عبد تزوج بغير إذن مولاه } ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما [ ص: 391 ] فلا يملكانه بدون إذن مولاهما أيما
[ ص: 390 ]