[ ص: 394 ] ( ومن فإنه يباع في المهر عند قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها ، وقالا : يؤخذ منه إذا عتق ) وأصله أن الإذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده ، فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى [ ص: 395 ] وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق ، لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز ، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز ، بخلاف البيع لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات . وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع . وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ، ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطء ، ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة . أبي حنيفة