( لكنها تخدم المولى ، ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها ) لأن حق المولى في الاستخدام باق والتبوئة إبطال له ( فإن بوأها [ ص: 397 ] معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا ) لأن النفقة تقابل الاحتباس ، ولو بوأها بيتا ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك لأن الحق باق لبقاء الملك فلا يسقط بالتبوئة كما لا يسقط بالنكاح . ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج