قال ( ومن فلا مهر لها عند زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها ، وقالا : [ ص: 399 ] عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموتها حتف أنفها ، وهذا لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي : وله أنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل كما إذا ارتدت الحرة ، والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر . أبي حنيفة