قال ( إلى المولى ) عند وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل . وعن أبي حنيفة أبي يوسف أن الإذن في العزل إليها لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية [ ص: 401 ] المطالبة ، وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ، بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة . ومحمد