قال ( وإذا فسد النكاح ) وقال كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل رحمه الله : لا يفسد ، وأصله أن يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ، ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها ، وعنده يقع عن المأمور لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه ، وهذا محال لأنه لا عتق فيما لا يملك ابن زفر آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور . ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه ، وقوله أعتقت تمليك منه ثم الإعتاق [ ص: 411 ] عنه ، وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين .