; لأنه مستحق للقتل ، والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا ( ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ) ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح ، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ) [ ص: 418 ] لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ، كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح . والشافعي