( ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة )    ; لأنه مستحق للقتل ، والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر    ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح ، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه    )  [ ص: 418 ] لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ،  والشافعي  يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					