قال ( وإذا وقعت البينونة بينهما ) وقال خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما لا تقع ( ولو الشافعي [ ص: 423 ] وقعت البينونة بينهما ، وإن سبيا معا لم تقع ) وقال سبي أحد الزوجين : وقعت ، فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه . له أن للتباين أثره في انقطاع الولاية ، وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن ، أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ، ولهذا [ ص: 424 ] يسقط الدين عن ذمة المسبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية . الشافعي